بحث حول مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون
المبحث الأول : التفرقة بين الفقه الاسلامي والبداية الاسلامية.
الفقه هوالاجتهاد للتوصل الى إستنباط الأحكام الشرعية من الادلة التفصيلية وهو الجانب العملي من الشريعة، نشأ تدريجيا منذ عصر الصحابة نظرا الى حاجة الناس لمعرفة أحكام الوقائع الجديدة وظهرت عدة مذاهب فقهية الى أن انتهى الامرإلى استقرار أربعة مذاهب الرئيسية وهي المذهب المالكي والحنفي والشافعي والمذهب الحنبلي ،وتتميز هذه المذاهب باختلافها في بعض الاحكام التفصيلية .أما بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية فهي الأصول الكلية التي تتفرع عنها الأحكام التفصيلية ،فهي المبادئ العامة التي لا تختلف جوهرها من مذهب لأخر وهذا يعنى أن النظام القانوني في الشريعة الإسلامية قائم على قواعد وأحكام أساسية في كل الميادين ،وأن نصوص الشريعة الاسلامية أتت في القرأن والسنة بمبادئ أساسية وتركت التفصيلات للإجتهاد في التطبيق بحسب المصالح الزمنية. -أعتبرت الشريعة الإسلامية أن كل فعل ضار بالغير موجبا مسؤولية الفاعل أو المتسبب وإلزامه بالتعويض عن الضررالذي قام به و هذا المبدأ تضمنه الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار".
-مبدأ حسن النية في المعاملات تضمنه الحديث الشريف " إنما الأعمال بالنيات".
مبدأ أن العقد الملزم لعاقديه فقد تضمنته هذه الاية القرانية الكريمة :يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود". سورة المائدة
المتعاقدون أحرار في وضع شروطهم إلا ما يخالف النظام العام و الأداب العامة وهذا ما تضمنه الحديث الشريف :"المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا".
المبحث الثاني: مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها.
لقد اتفق جمهور المسلمين علي الاستناد علي أربعة مصادر: وهي القرأن ، القياس ، الإجماع ،السنة والدليل على ذلك حديث بن جابر رضي الله عنه" الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا في بالإسلام الى اليمن ،فقال له الرسول كيف تقضي يا معاذ اذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: فبسنة الرسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال :أجتهد برأيي ولا ألو أي لا أقصر في الاجتهاد ،فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
المطلب الأول :القرأن الكريم
القرأن الكريم هو كتاب الله نزل القرأن على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرأن منجما على مدى 23 سنة فبعض الأيات صرحت بأحكام مباشرة وحددتها تحديدا قاطعا أيات العبادات والمواريث وأيات تحريم الزنا والقذف و القتل بغير حق و بعض الايات مراد منها على وجه التحديد فكنت محل الإجتهاد اذ لم يفصل فيها وجاءت بصيغة الإرشاد والتوجيه كالايات المتعلقة بالمعاملات المالية وحتى التي فصلت فيها اكتفت بالارشاد والتوجيه كأيات المداينة مثلا وقيل في تبرير هذا أن هذه الايات خاصة بمعاملة تتغيربتغير الظروف وتطور الزمان، لذلك اكتفي القران فيها بالقواعد الكلية حتى يكون الناس في سعة من أمرهم.والذي يتصدى استنباط الاحكام الشرعية من القران الكريم لابد ان يعرفه كله وهو اكثر من 6000 أية منها ما نسخ ومنها ما عدلت أحكامها ولم يختلف الفقهاء في نسخ القرأن بالقرأن ولكنهم اختلفوا في نسخ القرأن بالسنة فقط أجاز فقهاء المذهب الحنفي ذلك وورأو أن أيات المواريث التي جاء فيها "كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين "قد نسخت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" لكن الجمهور فقهاء لا يتقبلون نسخ الكتاب بالسنة ولوكانت متواثرة لقوله تعالى "ما ننسخ من أية او نسنها نأت بخير منهاأو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير".
المطلب 02:السنة
السنة هي ما صدر من قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمى سنة قولية وقد تكون فعلية وهي ما تستخلص من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من تحليل القول والفعل ودراسة المصدر هل هو مقبول أو لا. وقد تكون السنة التقريرية وهي أن يسكت الرسول عن عمل أو قول وهو حاضر أو غائب بعد علمه به .وقد يبدي الرسول موافقته أو يظهر إستحسانه له وهناك ما يزيد عن سبعة ألاف حديث تتطلب من المجتهد قدرا من النباهه وقد اختلفت المذاهب في الاخذ بالأحاديث وفقا للثقة في الراوي والصفات التي يجب أن تتوافر فيها.المطلب 03:الإجماع
إن الحاجة الماسة الى الحكم في القضايا الجديدة في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى نشأة كفكرة الإجماع عن طريق الاجتهاد الجماعي .و الإجماع عند جمهور الفقهاء هو إتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من عصورعلى حكم شرعي وهناك من يرى ضرورة إتفاق جميع المجتهدين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تجتمع أمتي على ضلالة" ويذهب بعض الفقهاء إلى انه يكفي إجماع أكثر المجتهدين ويستدلون بقول الرسول (ص) " أصحابي كالنجوم بأيهم إقتديتم ، اهتديتم". والإجماع عند الفقهاء هو إتفاق جميع المجتهدين.
المطلب الرابع :القياس
وهو إلحق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة لإشتراكهما في علة الحكم
والقياس هو إعمال للنصوص الشرعية بأوسع مدى للإستعمال فهوليس تزيدا فيها ولكن تفسيرا لها.
و أركان القياس هي الأصل وهو المصدر من النصوص الذي يبين الحكم ،الفرع وهو الموضوع الذي لم ينص على حكمه أما الحكم وهو االأمرالذي إتجه القياس إلى تعديه من الأصل الى الفرع لوجود علة المشتركه بينهما فاذا قال سبحانه وتعالى مثلا "انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".هذا نص على الخمر والحكم هوتحريمه والعلة من تحريمه هو الإسكار وكذلك والضرر الغالب إذ يقول سبحانه و تعالى :يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس". فيمكن بهذاإلحاق النبيذ بالخمر و يعتبر النبيذ فرعا ويمكن إلحاق بكل ما فيه دار الغلبا فيكون حراما والقياس الصحيح هو الذي لا يتعارض مع الكتاب والسنه بل يعد تطبيقا لهما.
المبحث الثالث :مكانة مبادئ الشريعة الاسلامية من بين مصادر القانون الجزائري.
تعد الشريعة الاسلامية مصدر رسمي للقانون الجزائري حسب المادة الأولى من القانون المدني الجزائري فعلى القاضي اذا لم ييجد حكما في التشريع الرجوع الى مبادئ الشريعة الاسلامية وايستخلصها من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وذلك باعتبار الشريعة الاسلامية الثاني بعد التشريع.
وتعد الشريعة الاسلامية ايضا مصدرا ماديا للقانون الجزائري ، والمقصود بذلك أن المصدر المادي أو جوهر بعض النصوص قانون إستمدها المشرع من مبادئ الشريعة الاسلامية و يعد قانون الاسرة مستمدا من الشريعة الاسلامية ،إذا طبق المشرع الجزائري أحكام الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والوصية والوقف ،وتعد الشريعة الاسلامية أيضا مصدر ماديا لبعض النصوص القانون المدني منها حوالة الدين وهي مأخوذة من الشريعة الاسلامية اذا القانون الفرنسي ينص على حوالة الحق داون حوالة الدين وكذلك استمد القانون المدني الاحكام الخاصة بتصرفات المريض مرض الموت من الشريعة الاسلامية كما تعد أحكام خيار الرؤية المعروفة في الشريعة الاسلامية مصدرماديا المادة 352 مدني. ونظرية الظروف الطارئة التي نص عليها القانون الوضعي مأخوذة من نظرية العذر في الشريعة الاسلامية وإن كان يترتب عليها فسخ العقد بالنسبة لمبادئ الشريعة الاسلامية بينما يترتب عليها تعديل الالتزامات مع بقاء العقد قائما بالنسبة للقانون الوضعي.وقد جعل المشرع الجزائري القرض بفائدة بين الأشخاص باطلا وفقا للمادة 454 من القانون المدني والمصدر المادي لهذا النص هوالشريعة الإسلامية.
ويلاحظ أنه اذا كانت الشريعة الإسلامية مصدرا ماديا لبعض نصوص التشريعية ذلك يعني أن القاضي ملزم بالنص التشريعي ولا يرجع إلى مبادئ الشريعة الاسلامية إلا لمساعدته على تفسير النصوص المستمدة منها.
المبحث الرابع :مدى إمكان الاخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون.لتشريع الاسلامي منهج خاص به وهو من القرأن الذي لم يأت ككتاب القانون في شكل خاص جامعا لكل المعاني التي اشتمل عليها بجانب بعضها البعض وقد إتبع فقهاء المسلمين هذا المنهج وساروا عليه لذلك لا يلاحظ تقسيم قواعده بحسب طبيعة العلاقات ولا يوجد عندهم تقسيم القانون الى عام وخاص.
و الإجتهاد في الشريعة يتطلب أن يكون المجتهد على المام كامل بهذا التشريع وبمصادره الاصلية الكتاب والسنة. ولا يستطيع أي مجتهد فقهي إجلاء كل حقائق ومعاني وأحكام الشريعة و الإحالة على النصوص الكتاب والسنة هي من الصعوبة بمكان تتطلب معرفة كلية بكتاب والسنة و القول بمبادئ الشريعة الإسلامية والحكم عليها من خلال رأي صادر من شخص واحد أو عدة أشخاص قول غير سليم لأنه مجرد إجتهاد اختلف معه إجتهاد أخر بل وقد يصدر ممن ليس أهلا لذلك إذا لم تكن للشخص مجتهد إمكانيات تجلى جميع أحكام الشريعة .
الخاتمة
خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول:التفرقة بين الفقه الاسلامي والبداية الاسلامية.
المطلب الأول:التفرقة بين الفقه الاسلامي والبداية الاسلامية.
المبحث الثاني:المبحث الثاني: مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها.
المطلب الأول :القرأن الكريم
المطلب 02:السنة
المطلب 03:الإجماع
المطلب الرابع :القياس
المبحث الثالث :مكانة مبادئ الشريعة الاسلامية من بين مصادر القانون الجزائري.
المطلب الأول:مكانة مبادئ الشريعة الاسلامية من بين مصادر القانون الجزائري.
الخاتمة
تعليقات
إرسال تعليق