القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول التشريع كمصدر للقانون


بحث حول التشريع كمصدر للقانون

المبحث 01: مفهوم التشريع

المطلب الأول:مفهوم التشريع مزاياه

التشريع هو وضع قواعد قانونية في نصوص تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة طبقا لإجراءات المقررة لذلك ،ويعد التشريع المصدر الأول للقانون الجزائري ومعنى هذا أن القاضي يجب أن يلجأ إليه أولا لحل كل ما يعرض عليه من منزعات ،فإذا وجد نص أمامه يعالج المسألة المطروحة فلا يستطيع الرجوع للمصادر الأخرى وذلك حتى لو كان النص غامضا إذ في هذه الحالة يجب على القاضي البحث عن المعنى المقصود.

المطلب02:مزايا وعيوب التشريع

1-مزايا التشريع:
إن التشريع يجعل القاعدة القانونية محددة وواضحة .
التشريع يستجيب بسرعة لضرورات المجتمع .
التشريع يحقق وحدة القانون في الدولة.
2-عيوب التشريع
إن صدور التشريع بسرعة وتدوينه يؤدي إلى عدم مسايرة التطور في المجتمع .
يصدر عن السلطة وهو يخدم مصالحها دون مراعاة ظروف المجتمع .

المبحث 02: أنواع التشريع

المطلب 01:التشريع الأساسي (الدستور):

هو مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ، فيبين الدستور نظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات والهيئات التى تتولى هذه السلطات و علاقة هذه السلطات بعضها ببعض كما يبين الحقوق والواجبات العامة للأفراد.
وقد يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم بإرداته المنفردة أو في شكل عقد بين الحاكم والشعب أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو بطريق الإستفتاء الشعبي.
ويكون الجمع بين الطريقتين وذلك بأن تتولى الجمعية التأسيسية سن قواعد الدستور ويعرض للإستفتاء الشعبي وهذه الطريقة هي المطبقة الأكثر،ويختلف تعديل الدستور باختلاف نوعه فالدساتير مرنة يمكن تعديلها بواسطة تشريع عادي يصدر من السلطة التشريعية أما الدساتير الجامدة فتعديلها يتطلب اتباع شروط وإجراءات خاصة مختلفة عن الإجراءات المطلوبة في تعديل التشريع.

المطلب 02:المعاهدات:

تشمل المعاهدات الدولية إلي جانب البنود التي تهم علاقات الدول المتعاقدة فيما بينها فقواعد القانون الخاص وبالأخص ما يتعلق بوضعية رعايا الدول المتعاقدة في الخارج.
إن النصوص المعاهدة أو الإتفاقية المبرمة من طرف رئيس الجمهورية و الموافق عليها صراحة من طرف المجلس الشعبي الوطني و المصادق عليها  من قبل رئيس الجمهورية تسمو على التشريع إذ تنص المادة 132 من الدستور على مايلي:
"المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
ولكن المعاهدة لا تسمو على الدستور فلا تنفذ ولا تطبق معاهدة أو إتفاقية إذا كانت مخالفة للدستور إذ تنص المادة 168 من الدستور على مايلي: "إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو إتفاق أو إتفاقية فلا تتم المصادقة عليها". 

المطلب03:التشريع العادي و التشريع العضوي:

التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية وهو القانون بالمعنى الضيق وقد نص الدستور الحالي على مجالات محددة يشرع فيها البرلمان بقانون عضوي  فقط وهذا ما تضمنته المادة 123من الدستور .ويمر التشريع ب4مراحل:
المرحلة الأولى:المبادرة بالتشريع
لرئيس الجمهورية و النواب الحق بالمبادرة بتقديم مشروع أو إقتراح بقانون وذلك وفقا للمادة 119دستور و تسمى مبادرة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الحكومة بمشروع قانون بينما تسمى مبادرة النواب(إقتراح قانون)وتعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني مرفقة بالمستندات و الوثائق المتعلقة بها.

المرحله الثانية: مرحلة الفحص
 كل اقتراح او مشروع بقانون يحال الى اللجنه المختصه في المجلس الشعبي الوطني لفحصه وتقرير ما اذا كان صالحا للمناقشة، وتعد اللجنة تقريرا حول مشاريع القوانين وقد تقوم بادخال تعديلات عليه وفقا للمادة 55 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس. أما اقتراح التشريع فقد ترفضه اللجنة المختصة بعد دراسته اذا رأت عدم صلاحيته للمناقشه وفقا للمادة 121 دستور كما قد يرفض اقتراح قانون إذا كان يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أو مشروع قانون قيد الدراسة وهذا ما تضمنته المادة 52 من القانون المتضمن تنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني. أما إذا رأت اللجنه صلاحية القانون المقترح فيعرض على المجلس للإقتراع عليه
المرحله الثالثة: موافقة الهيئة التشريعية
 إن موافقة البرلمان والتكون من غرفتين وهما عند الشعبي الوطني ومجلس الأمة تتم بموافقة أغلبيةأعضاء المجلس الشعبي الوطني ثم يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية 3/4 أعضائه. وتنص المادة 3/120 على أنه: يجب أن يكون كل مشروع أو إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه
المرحلة الرابعة: إصدار التشريع
الإصدار من وظيفة السلطة التنفيذية فيصدر رئيس الجمهورية القانون ويأمر السلطة التنفيذية بتنفيذه إذ تنص المادة 126 دستور على ما يلي: "يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ تسلمه أياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 التالية المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 التالية
والاصدار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إجراء مكمل للعملية التشريعية باعتبار أن لرئيس الجمهورية الحق في مطالبة المجلس الشعبي الوطني بإجراء مداولة ثانية على النحو المذكور سابقا. ورئيس الجمهورية ملزم بإصدار القانون ولم يقرر دستور 1976 ولا دستور 1989 ولا 1996 كذلك أي جزاء على تأخر رئيس الجمهورية في إصدار القانون، بينما كان من نتائج عدم إصدار رئيس الجمهورية للتشريع إنتقال الاختصاص تلقائيا لرئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك في ظل دستور 1963. لكن يمكن القول بأن الجزاء على التأخر في الإصدار حاليا هو جزاء من نوع خاص يتمثل في التنديد من قبل النواب أو الأحزاب أو غيرها من التنظيمات
المرحلة الخامسة: نشر التشريع
يعتبر نشر التشريع طريقة لإعلام الناس بصدوره ويتم ذلك بنشره في الجريدة الرسمية، ويتقرر نفاذ التشريع بعد فترة مناسبة من تاريخ نشره، إذ تنص المادة 4 مدني على ما يلي: تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداءا من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

المطلب04:التشريع الفرعي أو اللائحة

التشريع الفرعي هوتشريع تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى اختصاص أصيل فهي تسن هذا التشريع في  الحدود التي رسمها له الدستور  فهو اختصاص أصيل لها لأنها لا تحل محل  السلطة التشريعية ،و هذه التشريعات تعتبر أقل درجة من التشريع العادي ويقتصر اختصاص السلطة التنفيذية على وضع لوائح محددة وهي على نوعين

اللوائح التنفيذية:

تشرع بقصد تنفيذ  التشريع العادي  الصادرمن السلطة التشريعية تتولى لإن السلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون فهي الأقدر   على معرفة التفصيلات اللازمة لتنفيذ القوانين، ورئيس الحكومة هو المختص بوضع اللوائح التنفيذية إذ تنص المادة 2/125 على ما يلي :"يندرج تطبيق القانون المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة ".
فالسلطة التنظيمية تنفيذية تخول صاحبها وضع قواعد قانونية عامة ومجردة مإعتماد أحكام الدستور والقانون معا.
 فالقانون الذي تسنه السلطة التشريعية يضع قواعد عامة تحتاج غالبا الى لوائح تبين كيفية تنفيذها.

لوائح تنظيمية المستقلة:

إن السلطة التنفيذية هي التي تختص بإصدار لوائح تنظيمية و تستمد  أساسها و مصدرها من الدستور مباشرة وينفرد بها رئيس الجمهورية ،إذ تنص المادة 1/125" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون" وهذه اللوائح نوعان:

اللوائح التنظيمية :

وتتضمن القواعد اللازمة لسير المرافق العمومية للدولة، وهي  لوائح مستقلة أي لاتصدر بقصد التنفيذ  تشريع معين ،بل هي قائمة بذاتها ،وتتولى السلطة التنفيذية تنظيمها لأنها  الأقدر على إدراك ما هو ضروري بالنسبة للسير هذه المصالح و المرافق.

 لوائح الضبط أو البوليس:

تتضمن القواعد اللازمة المحافظة على الأمن والهدوء والصحة العامة ،كلوائح تنظيم المرور، ومراقبة الأغذية، وصيانة الأسواق  و لوائح الأماكن المقلقة للراحة و هذه اللوائح المستقلة تختص بها السلطة التنفيذية ،و تتضمن عقوبات على من يخالفها فأثرت نقاشا بين الفقهاء فرأى البعض أن إعطاء السلطة
 التنفيذية السلطة في إصدار لوائح تتضمن عقوبات على من يخالفها أمر يعرض حرية الأفراد للخطر
لكن يذهب الرأي الى تأييد صدور هذه اللوائح من السلطة  التنفيذية إذ أن لوائح الضبط تتناول مسائل دقيقة تحتاج إلى السرعة في التنظيم فلا يمكن إسنادها إلى السلطة التشريعية .


خطة البحث :
المبحث الأول:مفهوم التشريع ومزاياه 
المطلب الاول:مفهوم التشريع
المطلب الثاني:مزاياه وعيوبه
المبحث 02: أنواع التشريع
المطلب 01:التشريع الأساسي (الدستور)
المطلب 02:المعاهدات
المطلب03:التشريع العادي و التشريع العضوي
التشريع الفرعي أو اللائحة
اللوائح التنفيذية
المطلب04:التشريع الفرعي أو اللائحة




































































View Comments

تعليقات