القائمة الرئيسية

الصفحات

اخر الاخبار

بحث حول إلغاء التشريع

بحث عن إلغاء التشريع

المبحث الأول :إلغاء التشريع

المطلب الأول: مفهوم إلغاء التشريع

يقصد بإلغاء  التشريع وقف العمل به  وتجريده من قوته الملزمة، ويمتنع  على القاضي الحكم بمقتضاه ويحصل الإلغاء باستبدال قانون جديد بالقانون القديم فيحل القانون الجديد محل قديم  كما قد يكون  الاستغناء عنه  نهائيا أي بدون إستبدله بقانون أخر.
 فالقاعدة القانونية توضع لتحقيق مصلحة معينة و هذه المصالح تختلف باختلاف الأوقات.
فإن زالت الأسباب التى دعت إلى سن قواعد قانونية معينة فلا مصلحة في بقاء القاعدة.
وهذا ما نؤكده أن القاعدة القانونية تراعي المصالح الإقتصادية و الإجتماعية، وتدعم أيظا ميزة التشريع وهي عدم الجمود،إذ لايعني صدور تشريع مكتوبا أنه غير قابل للتعديل عن طريق إلغائه وإصدار تشريع جديد .
فالتشريع يساير التطور بالتعديل و الإلغاء .
يلغى التشريع إلا بتشريع أخر صادر من السلطة التشريعية أو بالدستور والتشريع الفرعي يلغى أيظا بتشريع أساسي أو عادي أو فرعي أخر لاحق لصدوره .
وتنص المادة الثانية مدني"لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذاالإلغاء. 
وقد يكون إلغاء ضمنيا إذ تضمن القانون الجديد نص يتعارض مع نص القانون القديم .

المبحث الثاني :صور الغاء التشريع

نستخلص من المادة الثانية مدني أن لإلغاء التشريع صورتين وهما:

المطلب الأول: الإلغاء الصريح

ويكون الإلغاء صريحا إذا نص المشرع صراحة في قانون  لاحق على إلغاء قانون سابق ولا يشترطأن يتمثل النص الملغي على بديل للحكم الملغى بل قد يقتصر الأمر على إلغاء الحكم الأول فقط مثال على ذلك القانون رقم 
01-83 المؤرخ في29يناير سنه 1983 و المتضمن تعديل قانون المدني فقد ألغى هذا القانون صراحة المواد 751 ،752، 753 ،754 الى 762 من القانون المدني دون إحلال مواد أخرى محلها ولكن الالغاء قد يتضمن الإبدال بمواد أخرى كإلغاء القانون 
01-83 المذكور أعلاه المادة 756 مدني وإبدالها بخمس مواد أخرى وهي المواد 756 757 وكرر الى 756مكرر.
و الإلغاء الصريح قد يكون  أيظا بنص تشريع ذاته على أن يعمل به فترة معينة فيتحقق  إلغاء هذا التشريع تلقائيا بفوات المدة المعينة والإلغاء  الصريح يبين فيه المشغله صراحه موقفه وغالبا ما يحرص في كل تشريع  يصدره على بيان القواعد التي يلقيها من  التشريع السابق.

 المطلب الثاني:الإلغاء الضمني

وفي هذه الصورة لا ينص المشرع صراحة في تشريعه اللاحق على إلغاء التشريع  السابق فإذا شرع المشرع حكما معارضا لحكم شرعه في تشريع سابق وإستحال الجمع بينهما فذلك يدل على أن المشرع أبطل الحكم الأول و للإلغاء الضمني صورتان:
-صدور تشريع ينظم من جديد نفس الموضوع الذي كان ينظمه التشريع القديم فيعتبر التشريع اللاحق ملغيا للتشريع السابق مثل عن ذلك القانون رقم 91-10 المتعلق بالأوقاف الذي أعاد تنظيم جميع مسائل الخاصة بالوقف.
-وجود تعارض بين التشريع الجديد و التشريع القديم 

المبحث 03: هل يجوز إلغاء التشريع بعدم استعماله لمدة طويلة.

المطلب الأول: هل يجوز إلغاء التشريع بعدم استعماله لمدة طويلة.

إذا ظل  التشريع مجرد حبر على ورق ولم يستعمل لمدة طويلة ولم يصدرالمشرع نصا يلغيه أو يعدل منه فإن عدم استعماله لمدة طويلة نوعا من الإعتقاد بعدم صلاحيتها للاستعمال .فهل يمكن إلغاء التشريع بهذه الصورة ؟هناك من يرى أن عدم إستعمال التشريع لمدة طويلة ينشئ عرفا بعدم إستعمال فيلغى التشريع و يمكن الرد على هذا  بأن التشريع  لا يلغي مطلقا بعدم إستعماله فمهما طالت فترة عدم   الإستعمال يبقى التشريع صالحا للإستعمال 
و التطبيق طالما لم ينص المشرع صراحة على  إلغائه. وقد نصت المادة الثانية مدني صراحة  على أن القاعدة التشريعية أخرى فلا يجوز للعرف إلغاء التشريع  لأنه يليه في المرتبة الثالثة ضمن مصادر القانون الجزائري.

الخاتمة :

يمكننا القول من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن إلغاء التشريع يكون أما بإستبدال القانون الجديد بالقانون القديم  وهذا ما رأيناه من خلال طرحنا لبحثنا وأن التشريع يحل في المرتبة الأولى ضمن مصادر القانون.

خطة البحث:

المقدمة:

المبحث الأول :إلغاء التشريع
المطلب الأول: مفهوم إلغاء التشريع
المبحث الثاني :صور الغاء التشريع
المطلب الأول: الإلغاء الصريح
 المطلب الثاني:الإلغاء الضمني
المبحث 03: هل يجوز إلغاء التشريع بعدم استعماله لمدة طويلة.

مواضيع ذات صلة:























































تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. ممكن تعطيني مصدر تاع البحث او الكاتب لي كتبو

    ردحذف

إرسال تعليق