التعريف القانون(law) و صلته بالعلوم الأخرى
التعريف بالقانون(law) و صلته بالعلوم الأخرى |
المبحث الأول:التعريف القانون و الغاية منه
المطلب الأول :تعريف القانون
إن كلمة قانون توحي بأكثر من معني و تعطي أكثر من مدلول فقد يقصد بكلمة قانون الاشارة الى القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبيعيه كالقوانين الفيزيائيه كقواعد "الجاذبية الأرضية" وتعتبر قاعده تقريرية أو وصفية لأنها تكون مقررة لواقع يتحقق كل ما تحققت دون أي إستثناء.وقد يقصد بكلمة قانون مجموعة قواعد سلوك التي يتعين علي الأفراد إحترامها لضمان الأمن و النظام في المجتمع، و القاعدة التي يحتويها القانون، تعتبر قاعده تنظيمية وتقويمية للسلوك ، لانها تخاطب الافراد و تطلبهم باتباع سلوك معين و يوقع الجزاء على من يخالف أحكامها.
وهذا هو المفهوم العام للقانون لكن هناك مفهوما خاصا للقانون إذ يقصد به مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر ما كالقانون التجاري و قانون العمل ....إلخ ويطلق عليه إصطلاح التشريع.
وقد يستعمل إصطلاح "قانون" لدلالة على وصف معين فالقانون الوضعي هو التشريع المكتوب الذي تسنه السلطة التشريعية و القانون الطبيعي هو مجموعة القواعد الابدية التي اودعها الله في الكون و التي يستخلصها العقل البشري ، و كلما اقتربت قواعد القانون الطبيعي كانت أقرب الي المثالية و العدالة.فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته (1) وهو الهدف الذي يجب أن يسعي إليه القانون الوضعي
وإذا كان القانون بالنسبة للناس كافة يتمثل في المشرع و القاضي فهو بالنسبة لرجل القانون يتمثل في القاعدة القانونية و الحكم (2).و يرجع ذلك إلي مايلي:
أولا: لأن القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك تفرضها السلطة على الشخص و يلزم بإحترامها ولا تكون القواعد القانونية مبعثرة و إنما قد تجمع في قانون معين لتنظيم روابط معينة كالقانون الاسرة لتنظيم العلاقات الاسرية والقانون التجاري لتنظيم العلاقات التجارية وقد يكون مصدرها الشريعة الاسلامية أو العرف.
ثانيا: أما الحكم فيتمثل في تولى الدولة فض المنازعات بين الافراد وتولى الدولة هذه المهمة جاء نتيجة تطور المجتمع و ظهور الحاجة إلي ذلك و بدأت فكرة القضاء الخاص تزول تدريجيا إلى أن أصبح الوضع على ما هو عليه أي تولي الدولة مهمة القضاء إلا أنه يلاحظ أن القضاء الخاص لا زالت موجوده في الوقت الحاضر كحق الدفاع الشرعي و حق الحبس لكن هذه الصور تمارس اليوم تحت رقابه السلطة القضائية حتى لا يتجاوز الحدود التي رسمها القانون.فلا يكفي لتنظيم المجتمع وجود نصوص قانونية تلزم الأفراد باتباع سلوك معين بل لا بد من جزاء لفرض هذا الإحترام والحكم القضائي وسيلة لفرض ذلك و الحكم القضائي جزء من الظاهرة القانونية إذ القاعدة القانونية تحتاج الي تطبيق و القاضي هو الذي يطبقها على الحالة المعروضة أمامه وفي حاله عدم وجود نص قانون يبحث عنه في المصادر الاخرى و إذ لم يعثر على الحل فله أن يجتهد و فقا لممبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة. المطلب 2 الغاية من القانون
يهدف القانون الى تنظيم المجتمع وضمان المصلحة العامة كما يقوم بالتوفيق بين مصالح الافراد وحرياتهم وبين المصلحة العامة ولكن الى أي حد يحقق القانون العدل ?
لقد اختلفت الاراء الفقهيه لهذا الصدد فتذهب المدرسه المثاليه الى القول بانه لا احترام القواعد القانونيه إذا لم تكون تهدف إلى تحقيق العدل هو الذي يفرض احترام هذه قواعد. بينما تذهب المدرسه التاريخية الى ان الجبراو الإلزام هوهو الذي يفرض احترام القواعد القانونية .
الحقيقه هي انه لا بد ان يكون هدف القانون هوتحقيق العدل و إن كان من الصعب تحقيقه خاصة بمفهومه المثالي المطلق ولكن يجب أن تسعي إليه القوانين الوضعية و تحقيق عدالة معينة وهي العدل الذي يطبقه المشرع وفقا لظروف كل بلد وزمان معين .
وهذا هو المفهوم العام للقانون لكن هناك مفهوما خاصا للقانون إذ يقصد به مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم أمر ما كالقانون التجاري و قانون العمل ....إلخ ويطلق عليه إصطلاح التشريع.
المبحث الثاني :علم القانون وعلاقته بالعلوم الأخرى
المطلب الأول :القانون علم وفن
إذا كان العلم يعني مجموعة أفكارمرتبطة و طريقة تحليل منسقة يكون القانون كذلك إذ يستند إلي تعاريفدقيقة لتحديد الظواهر القانونية ومن أمثلة تلك التعاريف ما نصت عليه المادة 54 مدني "العقد إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص أخرين بمنح أو عدم فعل شيء ما .
ويعتمد القانون على تقسيم الظواهر فتقسم الوقائع القانونية إلي وقائع مادية وتصرفات كما تقسم الأموال إلى عقارات و منقولات وتقسم العقود إلى عقود معاوضة وعقود تبرع وإلي عقود شكلية وعقود رضائية وإلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد ....إلخ وتقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات .
كما يعتمد القانون على التصنيفات لتحديد الطبيعة القانونية لمفهوم معين وتبيان علاقته بالمفاهيم الأخرى فيتحدد ما إذا كان مصدره العقد أو الفعل الضار أو شبه العقد وبتحديد مصدره يخضع عند تطبيقه إلى القواعد الخاصة به و القواعد العامة المنظمة له.
و القانون علم يسهر على تطبيقه في الواقع على الوقائع المعروضة عليه وهذا لا يعني أن الأحكام القضائية هي عنوان للحقيقة لهذا يلاحظ أحيانا تناقض بين الأحكام القضائية التي تفصل في وقائع متشابهة.
فالحقيقة في علم القانون هي حقيقة نسبية وليست حقيقة فعلية فهي حقيقة تفرضها السلطة العامة لتحقيق الإستقرار العام وتعتمد لوضع حد لنزاع قائم بينما النتائج العلميةتعتبر حقيقة فعلية وهذا ما يؤدي إلى القول بأن القانون علم من نوع خاص ينتمي إلي طائفة العلوم الإجتماعية.
القانون فن وعلم:القانون فن "art" فلسن التشريع أو لوضع تشريع ملائم لأوضاع سياسية وإقتصادية وإجتماعية ودينية تكون أمام المشرع عدة حلول وعليه اختيار الحل الذي يراه مناسبا مثلا هل نجعل العقد شكليا أو رضائيا وكذلك هل يعتبر عقد الزواج العرفي صحيحا أو لابد من إجراءات شكلية لصحته فالمشرع هو الذي يختار الحل الملائم وهو إختيار صعب أحيانا وللقيام به يستند االمشرع إلى طاقتهالإبداعية لإيجاد المخارج المرضية.
إذا كان العلم يعني مجموعة أفكارمرتبطة و طريقة تحليل منسقة يكون القانون كذلك إذ يستند إلي تعاريف
ويعتمد القانون على تقسيم الظواهر فتقسم الوقائع القانونية إلي وقائع مادية وتصرفات كما تقسم الأموال إلى عقارات و منقولات وتقسم العقود إلى عقود معاوضة وعقود تبرع وإلي عقود شكلية وعقود رضائية وإلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد ....إلخ وتقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات .
كما يعتمد القانون على التصنيفات لتحديد الطبيعة القانونية لمفهوم معين وتبيان علاقته بالمفاهيم الأخرى فيتحدد ما إذا كان مصدره العقد أو الفعل الضار أو شبه العقد وبتحديد مصدره يخضع عند تطبيقه إلى القواعد الخاصة به و القواعد العامة المنظمة له.
و القانون علم يسهر على تطبيقه في الواقع على الوقائع المعروضة عليه وهذا لا يعني أن الأحكام القضائية هي عنوان للحقيقة لهذا يلاحظ أحيانا تناقض بين الأحكام القضائية التي تفصل في وقائع متشابهة.
فالحقيقة في علم القانون هي حقيقة نسبية وليست حقيقة فعلية فهي حقيقة تفرضها السلطة العامة لتحقيق الإستقرار العام وتعتمد لوضع حد لنزاع قائم بينما النتائج العلميةتعتبر حقيقة فعلية وهذا ما يؤدي إلى القول بأن القانون علم من نوع خاص ينتمي إلي طائفة العلوم الإجتماعية.
القانون فن وعلم:
المطلب 02:علاقة القانون بالعلوم الأخرى
تاريخ القانونيساعد على وضع أسس عامة لتطور النظم القانونية فالتاريخ ضروري لمعرفة التطور القانوني فلا يمكن تفهم قاعدة قانونية إلا بالنظر إلى ظروف التى أدت إلى إنشائها كما يوضح التاريخ مصدرالقانون و التيارات التي ساعدت على نشآته فيستفيد رجال القانون برصيد من الملاحظات و الأفكار التي كانت سائدة و يعملون على تطويرها و فقا للوضع العاصر.
علم القانون المقارنيعتمد هذا العلم على المقارنة بين أنظمة قانونية مختلفة ويساعد رجال القانون لأنه قد تكون دراسة تطور القانون الأجنبي وسيلة تساهم في تعديل القانون الوطني إذا كان هذاالتطور إيجابيا يتماشي مع مقتضيات العصر وقد تكون الإستفادة من القانون الأجنبي بطريقة غير مباشرة كما في حالة الإستفادة من النظريات الفقهية و الإنتقادات الموجهة للقانون الأجنبي فالمشرع الوطني عندما يتفادى تلك الأخطاء التي وقع فيها القانون الأجنبي يكون قد استفاد بأراء الفقهاء.
القانون و علم الإجتماع:القاعدة القانونية ظاهرة إجتماعية أي تحكم سلوك الفرد في مجتمع معين فتؤثر عليه و يساعد علم الإجتماع القانون لمعرفة الأداب العامة السائدة في المجتمع ودراسة ذلك وفقا لأحصائيات معينة من شأنها أن تنير المشرع بل ان الإحاطة بالظواهر الإجتماعية تساعد المشرع على وضع قوانين تنسجم معها في ذلك فائدة للمجتمع إذ يساهم في وضع قوانين تحقق الإستقرار العام.القانون و علم النفس:
يفيد علم النفس القانون لمعرفة دوافع إرتكاب الجريمة و لردود فعل الشخص بعد إرتكابها ويستعين القانون بعلماء النفس لمعرفة التدابير الملائمة لإعادة إصلاح المجرمين .القانون و السياسة :يتأثر القانون بالسياسة فيتأثر بالتيارات السائدة ويخضع لها فعندما يعرض لتنظيم السلطات العامة وإدراتها وتحديد العلاقة فيما بينهاوبين الأفراد يتصل اتصالا وثيقا بعلم السياسة.القانون وعلم الإقتصاد يتأثر القانون بالإقتصاد فتأتي القواعد القانونية متأثرة بحجم النشاط الإقتصادي لأن القواعد القانونية لا توضع عشوائيا بل تستند إلى وقائع اقتصادية و اجتماعية و سياسية.
القانون و الفلسفة:أساس القانون هو الفلسفة وهي أساس جميع العلوم وفلسفة القانون تبحث عن أصول القانون ووأسسه العامة وتستعين في ذلك بعلم القانون المقارن وبتاريخ القانون لتحديد أصل القانون والهدف الذي يصبو إليه.
مواضيع ذات صلة
تاريخ القانون
تعليقات
إرسال تعليق